الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٣١يقول وصية لهم مني أو وصية مني لهم وأما إذا قال لأرحامي من مالي مائة درهم فقد ثبت الإقرار وقوله وصية يمكن أن يكون وصية من غيره في ماله
•
ومنه قلت: فإن قال لأرحامي مائة درهم من مالي وصية، قال: هي وصية ومن غيره قال: نعم وقد قيل من رأس المال
ومنه قلت: فإن قال لأرحامي مائة درهم وصية مني، قال
هي وصيته ومن غيره قال: نعم وهى وصية.
هي
ومنه قلت: فإن قال لأرحامي مائة درهم وصية عني قال: وصية قلت: فإن قال لأرحامي مائة درهم وصية أو قال: لأرحامي درهم من مالي وصية،: قال هي وصية ومن غيره قال: أماً
مائة
قوله وصية فلا شيء، وأما قوله وصية مني فهى وصية.
قلت فإن قال لأرحامي من مالي مائة درهم أو قال لأرحامي من مالي مائة درهم قال: إن كان هذا على أثر وصيته فهو وصية وإن كان على أثر اقراره فهو إقرار. ومن غيره قال: نعم إن كان على الإبتداء فهو إقرار.
•
ومنه قلت: أرأيت إن قال: اشهدوا أن في مالي لأرحامي مائة درهم. قال: هي إقرار يقسم بين أرحامه كلهم الذين تنالهم الوصية إلى جده الرابع. ومن غيره قال: الذي معنا أنه أراد إلى جده الرابع، ومنه وما ولد من قبل آبائه وأمهاته مع ورثة الذين من أرحامه مثل أبيه وولده وجميع ورثته إلا الزوجين، وإن كانا من ولد الجد الرابع، فهما فيهم وإلا فليس لهما شيء وتقسم هذه المائة بينهم على عدد رؤوسهم الذكر منهم والصبي والحر والعبد لكل واحد منهم سهم لا يفضل أحدهم على الآخر وما كان للعبد يدفع إلى
سيده.
127