بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٢

وسألنا أبا المؤثر عن رجل قال في وصيته: قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم قال: عندنا هذه وصية باطلة ليست بشيء. وإن كان لقوم لغة معروفة أن قوله على أرحامي مثل قوله لأرحامي ثبت عليهم ولهم في ما كان في لغتهم معروفا معهم، ولكل قوم حكم

لغتهم

قلت: أرأيت إن لم يكن ذلك في لغتهم فساق الرجل وصيته ثم

قال على أثرها وعلى أرحامي بمائة درهم؟ قال: هذا باطل.

قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم أو قال على أرحامي مائة درهم وصية لهم؟ قال: هذا باطل

•

قلت له: أرأيت إن قال قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم وصية لهم من مالي أو قال وصية لهم مني؟ قال: هذه وصية جائزة قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت على فلان بمائة درهم وصية له من مالي أو قال وصية له مني قال: هذه وصية جائزة

قلت له: أرأيت إن قال على فلان مائة درهم وصية له من مالي أو قال: وصية له مني قال هذه وصية باطلة

مسألة: من الحاشية وإن قال: لكل إمرأة من أرحامي فهو للنساء خاصة وليس للجواري اللواتي لم يبلغن شيء منها. وكذلك إن قال: لكل جارية من أرحامي ولكل غلام من أرحامي فإنما هو للجواري والغلمان سواء.

مسألة: فإن قال: قد أوصيت لكل نفس من أرحامي بدرهم فلكل رجل من أرحامه درهم ولا شيء للنساء والصبيان، وإن قال: لكل صبي من أرحامي فهو لكل صبي من ذكر وأنثى ولا تنال

البالغين.

128

١٤٬٧٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.