بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٣

ومن غيره قال: الذي معنا أن هذا غلط في الكتاب وهذا إنما يخرج على هذا إذا أوصى لكل رجل من أرحامه بدرهم وأراد إذا أوصى لكل نفس من أرحامه فلكل نفس منه درهم. ويدخل في ذلك الرجال والنساء والصبيان الذكران والإناث.

مسألة: ومن أوصى لذي القربى وللأرحام بوصية على هذا اللفظ لم يثبت ويكون ذلك لأقارب الميت ولا لذي القربى من قرابة النبي -صلى الله عليه وسلم -. رجع إلى الكتاب

•

مسألة: وفي الذي يوصي للفقراء والأقربين هو ثابت لأقربيه أو حتى يقول لأقربيه فقد قيل في ذلك باختلاف ونحب أن يثبت ذلك وذلك قول الله تبارك وتعالى: "الوصية للوالدين والأقربين" وإنما المعنى الوصية لوالديه وأقربيه، وكان ذلك كاف عن قول الوصية لوالديه وأقربيه.

مسألة: أحسب عن أبي الحواري وسألته عن رجل أوصى للأقربين والفقراء يجزيه هذا أم حتى يقول لأقاربه؟ فذلك جائز وإن قال لأقاربي، فذلك أوكد لأنه إذا قال: للفقراء والأقربين فقد ثبت في ماله وأقاربه هم أولى به وليس هذا من المجهول

مسألة: وقيل من أوصى للأقربين فذلك جائز واخبرني أبوسعيد أن أبا الحواري وأبا الحسن كانا يقولان بهذا وقال: إن أبا المؤثر لم يكن يقول بهذا حتى يقول أنه قد أوصى لأقربيه أو لأقاربه وكل قول المسلمين صواب إن شاء الله

•

129

١٤٬٧٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.