بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٤

الباب الرابع والثلاثون في الوصية للأرحام

قال أبو سعيد في رجل أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصية وله بنو بنين أنهم يدخلون في الوصية، وكذلك إن الوصي لأرحامه من قبل أمه دخلوا أيضا وكذلك إخوته إذا كانوا من أمه وأبيه وإن كانوا أحدهما فإنما يدخلون في قرابة من خصهم بوصية من قبل الأم أو من قبل الأب

قلت له: فإن أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصية أفردهم بها هل يدخل أرحامه من قبل أمه في تلك الوصية بثلثها؟ قال: لا

يدخلون عندي في ذلك وهي لمن خصتهم بها

•

•

قلت له: وكذلك إن أوصي لأرحامه من قبل أمه لم يدخل أرحامه من قبل أبيه بالثلثين في تلك الوصية، قال: لا يدخلون عندي. قلت له: وكذلك إن أوصي لأرحامه من قبل أبيه دخل أجداده من قبل أبيه في تلك الوصية. قال: هكذا عندي

•

قلت له: وكذلك لو أوصى لأرحامه من قبل أمه دخل أجداده من قبل أمه في الوصية ولو علوا، قال: هكذا عندي. قلت: وتقسم على قسمة الأقربين إنه لو كانت مجملة قال: هكذا عندي

قلت: فإذا كانت الوصية للأقارب أيكون للعم سهمان وللخال سهم وكذلك بنوهم قال: هكذا عندي قلت له: فمن عطى الخال سهما مثل ما يعطى العم ولم يفضل العم قال: لا يؤمر بذلك

قلت له: فإن فعل وظن أنه جائز أيكون عليه غرم قال: إذا خالف قسم الوصية بما لا يختلف فيه كان عليه الغرم قلت: فهذا أنه عندك أنه قد أتى مالا يختلف فيه قال: معي أنه لا يثبت عندي

130

١٤٬٧٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.