الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٥مما لا يختلف فيه وهو يشبه عندي معنى الإختلاف وقال لأي معنى يفضل العم على الخال إذا استويا في الدرجة وهي وصية للأرحام وقد ثبت أنهم أرحام ورأيته لا يبعد ذلك ولا يأمر بالعمل به ولم أره الزم الفاعل لذلك غرما
قلت: فأجداد الميت الأربعة، هم قبل الأخوال والأعمام والأخوال والأعمام هم يتقدمون بعد الأجداد الأربعة على أعمام الميت وأخواله. قال: هكذا عندي أنه قيل ذلك في قسمة الوصية على الأقارب على قول من يذهب إلى ذلك
•
مسألة: ومن أوصى لأرحامه من قبل أمه فقيل إن أجداده من قبل أمه يدخلون في تلك الوصية وإن أوصى لأخواله لم يدخل
الأجداد من قبل الأم في ذلك، وكذلك في أرحامه من قبل أمه
•
131
١٤٬٧٩٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.