الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٦الباب الخامس والثلاثون في الوصية وما يكون منها على قسمة الوصية التي لا تسمى
عن أبي المؤثر قلت لأبي المؤثر: أرأيت إن قال قد أوصيت لكل رحم لي بكذا وكذا هي مثل وصية الأقربين، قال: نعم. قلت: فلم لا يكون لكل من ضرب اليه برحم وقد أوصى لكل رحم له، قال: الأقرب فالأقرب أولى بها كما تقسم الوصية
قلت: أرأيت إن قال في وصيته قد أوصيت لكل رحم لي بعشرة دراهم، قال: تقسم بين أرحامه عشرة دراهم كما تقسم الوصية الأقرب فالأقرب على سهامهم
•
قلت: أرأيت إن أوصي فقال لكل واحد من أرحامي درهم؟ قال: لكل واحد من أرحامه ما ولد جد أبيه من قبل آبائه وأمهاته فما ولد لكل واحد منهم درهم ولا يفضل منهم واحد على واحد، وليس للورثة فيها شيء من ولد بعد وصية الموصي فلا شيء له
•
قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت لكل واحد من أرحامي بمائة درهم؟ قال: يكون لكل رجل منهم مائة درهم إذا خرجت من أنه يكون لكل رجل من أرحامه مائة الثلث. قال غيره: معي
درهم
•
ومنه قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت بمائة درهم لكل رجل من أرحامي؟ قال: يكون مائة درهم واحدة بين الرجال من أرحامه على عدد رؤوسهم. قلت أرأيت إن قال قد أوصيت لرجال أرحامي بمائة درهم أو قال قد أوصيت بمائة درهم لرجال أرحامي، قال: هذا كله سواء يكون لرجال أرحامه مائة درهم يقسم بينهم قسم الوصية لأنه لم يسم لكل واحد منهم شيئا معروفا
132