بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٧

قلت: وكذلك إن قال قد أوصيت لكل نفس من أرحامي بدرهم،

قال: لكل رجل من أرحامه درهم وليس للنساء والصبيان شيء، ومن غيره قال: الذي معنا أن هذا غلط في الكتاب وهذا إنما يخرج على هذا إنما يخرج على هذا إذا أوصى لكل رجل من أرحامه بدرهم وإذا أوصى لكل نفس من أرحامه فلكل نفس منهم درهم

ويدخل في ذلك الرجال والنساء والصبيان والذكران والإناث.

ومنه قلت أرأيت إن قال قد أوصيت لكل امرأة من أرحامي قال: هي للنساء خاصة. قلت: فهل للجواري اللاتي لم يبلغن منها: شيء؟ قال: لا

قلت وكذلك إن قال لكل جارية من أرحامي أو لكل غلام من أرحامي. فإنما هو للجواري والغلمان سواء، قال: نعم. قلت له فإن قال قد أوصيت لكل صبي من أرحامي، قال: لكل صبي ذكر أو أنثى ولا ينال البالغين.

قلت: أرأيت إن زادت هذه الوصية إذا دفع لكل واحد منهم درهم على ثلث ماله؟ قال: يردون إلى الثلث فيضرب كل واحد منهم بالثلث فيقسم بينهم بالسواء قال غيره:: معي أنه يضرب لكل واحد منهم بدرهم فيما يلحق من الثلث وينقصون بعد ذلك إن نقص عن

التمام.

ومنه قلت: أرأيت إن كان أوصى لكل رجل من أقربيه بدرهم فلم يوجد من أقربيه إلا رجل واحد غيره أقرب منه من النساء والصبيان؟ قال: ينظر في هذه الدراهم فتقسم الوصية فإن نال هذا الرجل دائق كان له هذا الدرهم كله، وكانت هذه الوصية ثابتة ولا يدخل عليه أحد من الأقربين ولا يدخل أحد من الأقربين على الأجنبيين بشيء مما أوصى له به مع وصيته بهذا الدرهم وإن نظر هذا الدرهم فقسم على قسم الوصية فلم ينل هذا الرجل منه دائق

"

133

١٤٬٨٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.