الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٨رجع
هذا الدرهم فصار لهذا الرجل ثلثه وللأقربين الذين أقرب منه ثلثا الدرهم يقسم بينهم قسم الوصية.
قال غيره هذا معي يخرج على قول من يمد الوصية في قسمها إلى دائق وهو أقل ما قيل عندي في هذا ومنه
مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين في العمومة فقال بنو العم دون عماتنا من النساء فهى للرجال والنساء والأنثى والذكر
لنا هي
فيه سواء.
قال أبو سعيد: معي أن اسم العمومة يجمع الأعمام والعمات وكذلك بنو العمومة يجمع بني العم وبني العمات وإذا جمعهم اسم أوجب عندي يحاصصهم الذكر والأنثى فيه سواء إذا استووا في
أسهمهم ودرجتهم.
134
١٤٬٨٠٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.