بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٠

ومن أوصى لقرابته بشيء وكان في حياته يقر أن فلانا قريبه وله أقربون آخرون، فإن المقر به يدخل معهم قال المضيف ولعل ذلك إذا بين قرابته منه، والله أعلم

136

١٤٬٨٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.