بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٢

وقالت فرقة أخرى: يكون للمسلمين الثلثان من الوصية وللمشركين الثلث، وقال آخرون: يعطى المشرك منهم كنصف ما

يأخذ الأبعد من المسلمين، وإن كان المشرك أقرب إلى الميت

مسألة: ومن الأثر وعن رجل أوصى لأقربيه من أهل الشرك فأما المجوسي وعبدة الأوثان فما عندي فيه حفظ غير أني أرى الوصية لهم. فأما الأرحام من أهل الكتاب والمماليك فإن الوصية لهم جائزة.

مسألة: من الحاشية قلت: أرأيت الرجل يوصي لأرحامه وفيهم عبد أو يهودي أو مجوسي، أو مشرك مستأمن أو مشرك في دار حرب، أو مرتد. هل يدخل واحد من هؤلاء في الوصية؟ قال: لا أرى لهم شيئا إلا أن يخص أحدا منهم بوصية فتكون له وصيته

خاصة

ومن غيره قال: وقد قيل يدخلون في ذلك، وقال من قال: يدخل أهل الكتاب. وأما غير ذلك فلا، وقال من قال: لا يدخلون،

وقال من قال: يكون لهم أقل سهم من الوصية لكل واحد. رجع إلى

الكتاب

مسألة: ومن جواب أبي الحواري سألت رحمك الله- عن

"

"

امرأة ماتت وأوصت بثلث مالها لابني بنيها وهما قرمطيان أيجوز لهما ما أوصت به لهما أم لا؟ فعلى ما وصفت فإن ذلك جائز لهما أجاز الورثة أو لم يجيزوه ولها أن تصرف مالها حيث أرادت ولو أوصت بثلث مالها ليهودي أو لمجوسي لجاز ذلك لهم، وثبت لهم ما أوصت لهم به أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه، ويحكم عليهم بذلك

•

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في وصية الأقارب يأخذ منها المملوك أم لا، وإن كان ممن يأخذ أيكون في

138

١٤٬٨٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.