الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٣درجته أم يأخذ كآخر واحد منهم؟ فنعم، المملوك يأخذ في وصيته الأقارب وله سهمه كما يأخذ الحر، والله أعلم، وأما تسليمه إليه أو إلى سيده فذلك مما يختلف فيه، والله أعلم
139
١٤٬٨٠٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.