بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٣

درجته أم يأخذ كآخر واحد منهم؟ فنعم، المملوك يأخذ في وصيته الأقارب وله سهمه كما يأخذ الحر، والله أعلم، وأما تسليمه إليه أو إلى سيده فذلك مما يختلف فيه، والله أعلم

139

١٤٬٨٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.