بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٤

الباب الثامن والثلاثون

(1)

فيما يجب أن يعطى من الأقارب قبل غيره

ومن جامع بن جعفر وأما وصية الأقربين فإنه يقسمها بينهم من يلي ذلك إلى أن يصل إلى آخرهم في بعض القول درهم. وأما أن يوصي بشيء معروف بين قوم معروفين فإنه يقسم بينهم قليل ذلك وكثيره.

ومن غيره قال أبو سعيد: نعم إذا كانوا معينين أو منسوبين أو موصوفين بصفة تقع عليهم فيها الإحاطة. وأما إذا اجتمع الأقربون جميعا فإنما يعطي منهم الأقرب ثم الأقرب، وإن عدم بطن منهم فالبطن الذي يليه يقوم مقامه، على قول يأخذ سهم من قام مقامه وقول يقوم مقامه ويأخذ سهم نفسه، وأقرب الأقربين ولد الولد فيهم يبدأ فيعطي كل واحد منهم سهما، ويعطي كل واحد من أولادهم نصف ما أعطى أبوه ثم كذلك كل واحد منهم سفل يعطى كنصف ما يعطى أبوه إلى أن تفرغ الوصية أو تصل إلى آخرهم، والذكر في ذلك والأنثى سواء، قال أبو سعيد: نعم، وقد قيل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ومن الكتاب: ولا تعدوهم الوصية ما دام منهم أحد فإذا بلغت إلى آخرهم أو وقع لآخرهم أكثر من دائق ونصف وبقي من الوصية شيء، فإنه يبدأ بجد الميت أب أبيه فيعطى نصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد، فإن بقى من الوصية شيء. وإنما يعلم أنه بقى منها شيء إذا أخذ آخر من يعطيه، أكثر من دائق ونصف وبقيت الوصية بعد ذلك، فمن بعد الأجداد الأربعة، فإنها ترجع الوصية إلى أخوة الموصي. وقال أبو سعيد وقد قيل إذا انقضى أولاد الأولاد فاعط الأجداد الأربعة ثم الأجداد الثمانية ثم الإخوة بعد ذلك.

(1) نسخة فيما يبدأ

140

١٤٬٨٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.