الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٥ومن الكتاب والذكر والأنثى فيها سواء، قال أبو سعيد: وقد
قيل الذكر مثل حظ الأنثيين فيعطى كل واحد من الأخوة كنصف ما أخذ الجد ثم كذلك يعطى كل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه، ولا تعدوهم الوصية وإن سفلوا، وإن فرغوا وبقى من الوصية شيء على ما وصفنا لك فإنها ترجع إلى الأعمام والأخوال وهي درجة واحدة، فإن بلغتهم الوصية دخلوا فيها جميعا، وإن لم تبلغهم لم يعطوا، يدخلوا جميعا وبنو الخال وبنو العم درجة
قال غيره معنا أنه أراد والخال والعم درجة فللعم سهم، وهو كنصف ما أخذ واحد من ولد الأخوة، وللخال نصف ما أخذ العم، ثم كذلك أولادهم وإن سفلوا فيأخذ ولد العم كنصف ما أخذ العم ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال، ثم هم كذلك، وإن سفلوا ويأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه، والذكر والأنثى منهم سواء، فإن بلغت الوصية آخرهم، وبقى من الدراهم شيء رجعت الوصية إلى الأجداد وهم أبو جد الميت وأمه وأبو جدة الميت وأمها فيأخذ الميت وجداته كل واحد منهما كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الأعمام، ويأخذ جد أم الميت وجدتها كل واحد منهما كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الأخوال.
ومن غيره قال أبو سعيد: وقد قيل يعطى الأجداد الأربعة ثم الأخوة وأولادهم ثم الأجداد الثمانية، ثم الأعمام.
"
مسألة: من الحاشية محمد بن محبوب الذكر في الوصية للأقربين والأنثى سواء، وقد قال آخرون: للذكر مثل حظ الأنثيين ونحن نأخذ بقول من قال: الذكر والأنثى في الوصية سواء، وليست بميراث. رجع.
ومن الكتاب ثم كذلك هم ما ارتفع النسب وبقيت الدراهم فإنه يأخذ أبو كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ أبوه وهم آخر
الأرحام.
141