الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٦ومن غيره ووجدت أن جامع أبي الحسن، وجامع ابن جعفر متقاربان في هذا الباب إلى قول ابن جعفر ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال ثم هو كذلك وإن سفلوا أخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه وافترق الجامعان من هنا، فالذي يوجد في جامع بن جعفر قد مضى ذكره
•
والذي يوجد في جامع أبي الحسن: فإن بلغت الوصية آخرهم وبقي من الدراهم شيء رجعت الوصية إلى أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها فأعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأم وأخوالها أخوال، كذلك ما بقيت الدراهم وارتفع النسب فإنه يأخذ كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ أبوه وهم آخر الأرحام، أنظر في ذلك لعله فيه غلط.
"
مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة وأجمعوا جميعا لا خلاف بينهم فيما علمت في التسوية بين الذكر والأنثى في القسمة إذا كانوا في درجة واحدة في خيز واحد واختلفوا في التسوية بينهم إذا اختلفوا في درجاتهم وأجمعوا على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة، وأنهم يقدمون على سائر القرابة في العطاء، وأنه لا يجب أن يبدأ بأحد من القرابة قبلهم وكل من بدأ بدرجة دفع إليه ضعف ما يأخذه من كان في الدرجة التي تليه، وهم على ذلك مجمعون سوى قول أبي بكر فإنه يسوي بين سائر القرابة.
ثم اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم فقال بعضهم يبدأ بالأخوة، وقال آخرون: بل يبدأ بالأجداد قياسا على منازلهم في الميراث وباتفاقهم على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة ثم أولادهم وأولاد أولادهم إلى أن لا يبقي لهم نسل، ثم يرجع بعد ذلك إلى الأخوة والأجداد على ما اختلفوا فيه
142