الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٧مسألة: واختلف في وصية الأقارب إذا كانت مبهمة، تفسيران يكون معنى مبهمة إذا أوصى لأقاربه هكذا ولم يخص أحدا منهم، فقيل: تجمع الأقارب كلهم على أربعة آباء من قرب منهم ومن بعد وجميع ما يلحقه اسم الأقارب، ثم يقسم عليهم حصتهم الذكر والأنثى سواء، والأقرب. والأبعد سواء.
وقال من قال: تقسم على الأقرب فالأقرب
وأجمع رأي من ذهب إلى قسم الوصية للأقارب على الأقرب فالأقرب إن أقرب الأقارب ممن لا يرث هم أولاد الأولاد وبنوهم ما تناسلوا ولا نعلم أن أحدا قدم عليهم أحدا وأجمعوا لا نعلم بينهم اختلافا أن الإخوة والأخوات وأولادهم ما كانوا أقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم ما كانوا
•
واختلفوا في الأجداد والأخوة والأخوات والأعمام والأخوال فقال من قال: الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثمانية وهم أولى من الأخوة والأعمام والأخوال، وقال من قال: الأجداد الأربعة ثم الأخوة والأخوات وبنوهم ثم الأجداد الثمانية ثم الأخوال والأعمام وبنوهم
وهو حسن.
مسألة: قال أبو عبد الله فيمن أوصى بوصية للأقربين فكان في الأقربين بني بنين وأخوة وبني أخوة وجداه أبو أبيه وأم أبيه وأبو أمه وأم أمه لكان لبني الإبن شيء مسمى، ثم لبني البنين نصف ذلك حتى يفرغوا ولو سفلوا يأخذ كل واحد درجة من أسفل كنصف ما أخذ الذين أعلى منهم، فإذا انقضوا أخذت الإخوة كنصف ما أخذ آخرهم، فإذا أخذت الإخوة أعطوا الأجداد كنصف ما أخذ الأخوة ثم يأخذوا بنو الأخوة كنصف ما أخذ الأجداد ثم ينظر في القرابة بعد ذلك درجة في درجة
143