الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٩كانوا ويخرج في معنى الاتفاق أن الأعمام والأخوال درجة واحدة وأن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث وأن بنيهم إذا اتفقوا في درجة
مثلهم في التساوي
مسألة
: ومن جامع ابن جعفر وأما الأجداد فقال من قال من المسلمين: فإن فضلت الوصية عن آخر ولد الولد فإنه يعطي الأخوة
قبل الجد
•
وقال من قال: بل يعطي الجد أبو الأب وحده قبل الأخوة ولو كنصف ما يقع لآخر واحد من ولد الولد وبهذا الرأى نأخذ
وقال من قال: الأجداد الأربعة كلهم، ثم يأخذ الأخ بعدهم كنصف ما يأخذ الجد، فإن بقى من الوصية شيء من بعد الأخوة وأولادهم رجعت إلى أعمام الميت وأخواله، فإذا انقطع وبقي من الوصية شيء رجعت إلى الأجداد الأول فالأول، ولعل في بعض القول أن أجداد الميت الثلاثة وهم أبو أمه وأم أمه وأم أبيه قبل الأعمام والأخوال، فإذا انقرض الأعمام والأخوال ونسولهم رجعت الوصية أيضا إلى آباء هؤلاء الأجداد الثلاثة ثم أجدادهم والرأي الأول أحب أنه إذا انقرض أعمام الميت وأخواله ونسولهم رجعت إلى هؤلاء الأجداد، فإذا فضلت الدراهم صعدت الوصية فيهم، وكان لكل بطن صعد كنصف ما أخد البطن الذي قبله
•
وقد كنا قلنا في مسألة قبل هذه أنه إذا انقضى الأخوال والأعمام أخذ أبو جد الميت وأمه وأبو جدة الميت وأمها، وذلك أنا رأينا عن بعض المسلمين أنه يجب أن يكون جدة الميت أم أبيه وجده أبو أمه وأم أمه مثل الجد أب الأب ولم نحفظ نحن ذلك أنه يكون بعد ولد الولد إلا أب الأب، ومن تولى قسم الوصية نظر في العدل من ذلك وأخذ بما رجى أنه أقرب إلى الصواب
145