بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٠

وكان الشيخ نظر في حفظه عمن شاء الله من الفقهاء أن الأجداد الأربعة وهم أب الأب وأمه وأبو الأم وأمها كلهم سواء ولكل واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الولد، ثم الأخوة من بعدهم لكل أخ كنصف ما للجد ورجع إلى ما حفظ من ذلك وكتب به لأهل حضرموت وغيرهم.

قال أبو سعيد: لا يحسن أن يأخذ الولد قبل والده برحم إنما يدلى إليه لا بغيره والأجداد الأربعة معنا أولى ثم الأخوة وبنوهم، ثم الأجداد الثمانية ثم الأخوال والأعمام. قال وقد قيل يعطى أولاد الأولاد ماكانوا ثم الأخوة وبنوهم، ثم الأخوال والأعمام وبنوهم ما كانوا، ثم الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثمانية.

•

وقال من قال: يعطى الأخوة ثم الأجداد الأربعة، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم، ثم الأجداد الثمانية

وقال من قال يعطى الأجداد الأربعة ثم الأخوة وبنوهم ثم الأخوال والأعمام وبنوهم ثم الأجداد الثمانية، وقال من قال: يعطي الأولاد وبنوهم ثم الأجداد الأربعة ثم الأجداد الثمانية ثم الأخوة وبنوهم ثم الأخوال والأعمام وبنوهم.

مسألة: ومما يوجد أنه عن أبي المؤثر -رحمه الله- وأول ما

يعطي ولد الولد ما تناسلوا للأعلى منهم سهم والذي يليه نصف حتى ينقرضوا، ثم يأخذ الأجداد الأربعة أجداد الموصي كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من ولد الولد، ثم يأخذ الأجداد الثمانية العلا كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الأجداد الأربعة، ثم يأخذ الإخوة والأخوات كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الأجداد الثمانية، ثم يأخذ أولادهم كل واحد منهم كنصف ما أخذ والده على هذا ماتناسلوا ثم يأخذ الأعمام والعمات كل واحد منهم كنصف ما أخذ أسفل واحد من ولد الإخوة، ويأخذ الخال كنصف

146

١٤٬٨١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.