الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٥١ما أخذ العم، ويأخذ ابن العم مثل ما يأخذ الخال ويأخذ ابن الخال كنصف ما أخذ ابن العم على هذا ما تناسلوا، ثم يأخذ عم الأب کنصف ما يأخذ أسفل واحد من ولد العمومة
وإن كانت الخئولة أسفل من العمومة أخذ مثل ما أخذ أسفل واحد من الخئولة. ويأخذ خال الأب كنصف ما أخذ عم الأب ويأخذ ابن عم الأب مثل ما أخذ خال الأب، ويأخذ ابن خال الأب كنصف ما أخذ ابن عم الأب، على هذا ماكانوا ولعم الأم مثل ما لخال الأب ولخالها كنصف ما لعمها وكذلك أولادهم.
قال: والذكر والأنثى في فريضة الأقربين سواء، والأخوة المتفرقون سواء، والأعمام والعمات سواء، والأخوال والخالات سواء، والأجداد والجدات سواء، ولا يعطى الوارث من الوصية
شيئا
•
قال أبو المؤثر: فإن لم يوجد منهم أحد وأعدموا رجعت الوصية إلى ورثة الميت لأنه إذا أوصى كان كالميراث، وهؤلاء هم أقاربه الذين يأخذون الوصية إذا نالتهم على ما فسرت لك.
مسألة: ومن جواب الأزهر بن علي وعن القرابة في ابن الإبن والأجداد فهم في الوصية سواء، ولأبوي الأم وأبوي الأب فإن لأبوي الأب الضعف عن أبوي الأم، وابن الابن والجدين أبوي الأب سواء.
ومن غيره قال: وقد قيل الأجداد كلهم من قبل الأب ومن قبل الأم كلهم سواء في الوصية إذا كانوا في درجة واحدة. وقد قيل إن ابن الابن مقدم على الأجداد وللأجداد نصف ما لابن الابن وإن سفلت درجة بني البنين
147