بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٢

مسألة: وسألت أبا علي عن رجل أوصى لأقربيه بوصية وقال:

إن فلانا لا تعطيه شيئا وهو ممن يدخل في الوصية ما يفعل هذا الوصي؟ قال: يعجبني أن لا يعطيه شيئا

•

قال غيره: إذا أوصى لأقارب غيره وأفرده هو عنهم أن لا يعطى لم يعط عندي لأنه لو خص واحدا من أقربيه بالوصية وكانت تناله الوصية ثبت له ذلك فيما عندي.

وكذلك إذا أوصى لأقاربه مجملا وأفرد واحدا منهم لم يعط من الوصية. وأما إذا أوصى لأقاربه ثم قال: لا تعطى واحدا منهم فعلى قول من يقول إنها تثبت بموت الموصي فيعجبني أن يعطى وعلى قول من يقول يوم الوصية فيعجبني أن لا يعطى لأنه قد أفرده منهم والله أعلم فانظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بما وافق الحق والصواب.

148

١٤٬٨١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.