بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٥

الأخوال في ذلك إلى أربعة آباء أم إنما يخرج القول في ذلك في العصبة دون الأخوال والأرحام دون العصبة؟

فمعي أنه يلحق ذلك معنا جميع الأقارب من الأحوال والعصبة إلى أربعة آباء وجميع ما يلحقه اسم الأقارب. قلت: وإن دخل الأخوال في ذلك والأرحام هل يكونون هم والعصبة سواء في ذلك؟ على هذا القول فمعي أنه كذلك إلا من خرج منهم وارثا إلا وصية له أو خرج أعلى من أربعة على قول من يقول بذلك؟ قلت: وهل قيل

101

١٤٬٨١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.