الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٦الباب الأربعون
في الأخوال والأعمام في وصية الأقربين
ومن جامع أبي محمد واختلفوا في الأخوال والأعمام، فإن للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث وقال بعضهم هم في درجة واحدة وقرابة من الموصي واحدة، وليس سبيل الوصية سبيل الميراث وللأعمام النصف وللأخوال النصف إذا استوى عددهم
•
"
ولعل هذا قول أبي بكر الموصلي لأنه لا يفضل قريبا على قريب ولا من كان منهم أدنى إلى الميت ولا من كان أبعد وأقصى، ذكرا كان أو أنثى، وحجته في ذلك أنها عطية وصلة فإن الميت اشركهم فيها، فلذلك توهمنا أن القول قوله
ثم اختلف من جعل للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث فقال بعضهم: إذا لم يوجد من الأعمام إلا عما واحد والأخوال عشرة، فإن للعم الواحد الثلثين وللأخوال الثلث، وكذلك لو كان الأعمام عشرة ولم يكن من الأخوال إلا واحداً كان للأعمام الثلثان وللخال الثلث
وقال بعضهم: ضعف ما يأخذ الخال يأخذ العم ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العم ويبطل ذكر الثلثين والثلث
•
أحد
واختلفوا أيضا في الأخوال والأعمام من وجه آخر إذا عدم الفريقين فوجد الفريق الثاني، فقال بعضهم يدفع إلى من وجده من أحد الفريقين حصته من الوصية كانت الفرقة الأخرى معدومة أو موجودة فيكون حصة الفريق المعدومة راجعة في جملة الوصية وقال بعضهم: بل تسقط الفرقة الموجودة وتسقط الحصة لعدم الفرقة الأجرة التي معها في درجتها
واختلفوا أيضا في الأعمام والأخوال من باب آخر فقال بعضهم:
152