الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٧إذا عدم الأعمام ووجد الأخوال رفع بنوا الأعمام في العم إلى درجة آبائهم وأعطى كل واحد ضعف ما يأخذ الواحد من الأخوال وأقاموهم مقام آبائهم
وقال آخرون: بل يأخذ مثل ما يأخذ الخال لأن الخال في درجة أبيه، فإذا كان في درجة أبيه، أخذ نصف ما يأخذ الأب إن لو كان حيا وابن العم يساوي الخال في الحصة وفي وجود أبيه فعدم ابنه لا يزيده عما كان يستحق في الوصية في موضعه ودرجته مسألة: ومن غيره ومنهم من يقول أن أخوال الأب يحسبون مع أخوال الميت. قال غيره: هذا قول بشير، ومنهم من يقول: أنهم مع الأعمام وبهذا الرأي نأخذ
•
ومن غيره وقال من قال: أن أخوال أبي الميت وأعمام أبي الميت كلهم أعمام، فيعطون كل واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر درجة من بني الأعمام، ومنهم من يقول ذلك للأعمام وللأخوال أخوال أبي
الميت كنصف ما لأعمام أبي الميت. فكذلك بنوهم ما تناسلوا وكذلك أخوال الميت وأعمام أم الميت قال من قال: أنهم كلهم أخوال ويأخذون كلهم سواء. وقال من قال: أعمام الميت سهمان ولأخوال أم الميت سهم
قلت له: فعلى قول من يقول أن الأقارب يحسب إلى أربعة آباء ثم يقسم بينهم يفضل العم على الخال مثل ما لو قسمت على الترتيب قال معي: أن العم والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء في ذلك لا يفضل أحد على أحد.
153