بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٨

الباب الحادي والأربعون ما يقع فيه الإختلاف

ومن جامع ابن جعفر أن يكون عم وابن خال أو خال وابن عم وربما سفل البطن الأسفل منهم بآباء كثيرة فقال من قال: إن ابن العم وما سفل عنه يقومون مقام آبائهم، ولكل واحد إذا مات أبوه أن يأخذ مثل سهم أبيه

(1)

وقال من قال: يقيمه مقام أبيه لأن لا أحرمه وأعطيه سهم نفسه إن لو كان أبوه حيا. وفي جامع أبي الحسن وكذلك ابن الخال أقيمه مقام أبيه وأعطيه سهم

نفسه

•

وقال آخرون: يأخذ سهم أبيه وقد اجتمعوا على أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث، وقالوا: فإن كثر الأعمام وقل الأخوال أعطينا العم سهما والخال نصف، سهم ثم على ذلك يجري القسم بين أولادهم لابن العم سهم ولابن الخال نصف سهم وإن كان الأخوال كثيرا والأعمام قليلا قطع الأخوال بالثلث وكان للأعمام الثلثان فنظرنا في هذا القول فأحببنا الأخذ به

قال أبو الحواري -رحمه الله - قال: بعض الفقهاء للعم سهمان وللخال سهم كثر الأخوال أو قلوا وبهذا نأخذ

ومن غيره وقال من قال للأعمام الثلثان قلوا أو كثروا وللأخوال الثلث قلوا أو كثروا، وقال من قال لمن كان من الأعمام سهم ولمن كان من الأخوال نصف سهم قلوا أو كثروا

وهذا القول هو أكثر والله أعلم.

(1) في نسخة: أقيمه

154

١٤٬٨٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.