بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٩

ومن الكتاب ونظرنا إن كان خال قائم أو ابن خال وكان بنوا العم

نسوا لإنما يصل أولهم إلى الميت بعد خمسة آباء أو نحو ذلك، فإذا أعطينا أولهم ما يقع له إن لو كان أبوه حيا، فإنما يقع له جزء من آخر ما يقع للخال أو لابن الخال، فرجع الأخوال يأخذون أكثر من الأعمام، فعلى هذا حلا في أنفسنا رأي من رأي للأعمام الثلثين وينظر القاسم فإن اعتدلوا عند القسمة أعطى بني العم سهامهم في مواضعهم أن لو كان آباؤهم أحياء ولم يعطهم سهام أبائهم، ثم نظر فوجدهم قد أخذوا على ذلك ثلثي الوصية أو أكثر من ذلك. فإنهم يعطون على ذلك سهامهم في مواضعهم ولا يعطون مثل سهام آبائهم على رأي من رأي لهم ذلك وقد استوفوا الثلثين. فعلى ذلك تحسب إن شاء الله

وإن كان الأخوال كثيرا وهم أعلى والأعمام قليلا وهم أسفل فإذا أعطاهم سهامهم في مواضعهم لم يصل اليهم الثلثان، وذهبت الوصية في الأخوال لأنهم أعلى

فإذا كان كذلك أعطينا بني الأعمام سهام آبائهم الذين في درجة الأحياء من الأخوال ولا نرفعهم إلى آباء أرفع من ذلك ثم على ذلك يكون لابن العم وإن سفل سهمان ولابن الخال سهم، فهذا على أحد الآراء، وإن رجع إلى الرأي الآخر فأعطى الأعمام الثلثين وأعطى الأخوال الثلث على الرأي الذي وصفت لك، فأرجو أن يكون عدلا إن

شاء الله.

مسألة: وإذا انقرض أعمام الميت وأخواله ونسولهم وبقيت الوصية رجعت إلى أعمام أبيه وأخواله وكلهم سواء والى أعمام الميت وأخواله أم الميت وأخوالها وكلهم أخوال، ولكل واحد من هؤلاء كنصف الذي يأخذ في درجته من أعمام الأب وأخواله

مسألة: وسئل عن رجل أوصى في أقاربه ولم يسم لأحد، فإن

١٤٬٨٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.