الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٠ثلثي الثلث لأعمامه، وثلث الثلث لأخواله ويفضل الأقرب فالأقرب مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين من في العمومة، فقالوا بنوا
العم هي لنا دون بني عمتنا من النساء، فهي للرجال والنساء ولبنيهم جميعا الذكر والأنثى في ذلك سواء.
مسالة: ومن جاء من قبل الأم فهم الخؤلة غير أنهم يرفعوا عن بشير أنه قال: أخوال الأب مع الخئولة
مسألة: عن أبي الحواري وعن الوصية للأقربين إذا كان خال وابن عم وعم وابن خال كيف يعطي؟ فإذا كان خال وابن ابن عم كان للخال سهمان ولابن ابن العم سهم.
قال غيره: وقد قيل لابن ابن العم سهمان وللخال سهم، وإن كان خال وابن عم أخذ الخال مثل ما يأخذ ابن العم، وقد قيل في هذه مثل الأولى، وإن كان عم وابن الخال كان للعم سهمان ولابن الخال سهم قال غيره: وقد قيل لابن الخال سهم وللعم أربعة أسهم
مسألة: وفي وصية الأقربين فقال من قال: يأخذ عم الأب كنصف ما يأخذ من أسفل وأخذ من بني العم ومثل ما يأخذ أسفل
واحد من بني الخال
وقال من قال: يأخذ عم الأب كنصف ما يأخذ واحد من بني الخال ويأخذ عم الأم كنصف ما يأخذ عم الأب
مسألة: قلت له فعلى قول من يقول أن الأقارب تحسب إلى أربعة آباء ثم يقسم بينهم أيفضل العم على الخال مثل ما لو قسمت على الترتيب؟ قال: معي أن العم والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء في ذلك لا يفضل أحد على أحد
•
???