بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦١

مسألة: وسألت أبا عبد الله كم يعطي عم الأم وعم الأب وخال

الأم وخال الأب؟ فقال: يعطي عم الأم كنصف ما يأخذ عم الأب، وخال الأم نصف ما يعطي خال الأب

•

قلت: فإن كان ابن أخيه ميت وعم قائم أو ابن عم أبيه ميت وخال قائم. قال: اختلفوا في ذلك منهم من يقيمه مقام أبيه ومنهم من لا يعطيه إلا سهمه الذي ينوبه ولو كان أبوه حيا قلت: فما تقول أنت؟ قال: أنا أقول أعطيه أو قال: لا أرى بأسا أن يأخذ على قدر

ما يأخذ أبوه لو كان حيا

•

١٤٬٨٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.