بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٢

الباب الثاني والأربعون في الأعمام والأخوال

من نسخة كتاب محمد بن يحي الحضرمي عن أبي المؤثر قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي عشرة أعمام وخال فبلغتهم الوصية كان لكل عم سهمان وللخال سهم، وكذلك لو كان عشرة أخوال وعم كان لكل خال سهم وللعم سهمان

•

قال أبو المؤثر: وأنا أحفظ هذا في الأعمام والأخوال عن زياد بن الوضاح بن عقبة -رحمه الله - قال أبو المؤثر -رحمه الله -: فإن كان للموصي خال وابن خال وابن ابن خال وليس له من العمومة أحد، وكان الأبية عم وخال، كان لخال الموصي أربعة أسهم ولابن خاله سهمان، ولابن ابن خاله سهم، ولعم أبيه سهم، ولخال أبيه نصف مالعم أبيه، ولعم أمه مثل ما لخال أبيه، ولخال أمه نصف

ما لعمها

ولعم

وكذلك إن كان للموصي خال وعم أب كان للخال سهم، الأب سهم، إذا لم يكن للخال ولد، فإن بلغت الوصية بني خال الميت ما تناسلوا وانقطعت عن عم أبيه لم يسقط من بني خاله أحد بسقوط

أعمام أبيه

قلت: أرأيت إن كان مع هؤلاء الأخوال وأولادهم عم لأب الموصي أيأخذ عم أبيه كما أخذ واحد من أسفل درجة من الأخوال أم يأخذ كنصف ما أخذ العم؟ قال: بل يأخذ كما يأخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أخوال الموصي.

قال: وكذلك لو كان للموصي عم وابن عم وابن ابن عم ولم يكن من الخولة أحد كان لعمه أربعة أسهم ولابن عمه سهمان ولابن ابن

١٤٬٨٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.