بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٣

عمه سهم، ثم لعم أبيه نصف سهم ولخال أبيه نصف مالعم أبيه ولعم أمه نصف ما لعم أبيه، ولخال أمه نصف مالعمها، وعلى هذا يجري القسم بين أولادهم ما تناسلوا فافهم كيف كان لعم الأب من نسول الخال مثل لآخرهم ولم يكن له مع نسول العم إلا كنصف ما لآخرهم

قلت: أرأيت إن كان مع أعمام الموصي أولاد أولادهم خال الموصي أيعطي عم الأب مثل ما أخذ الخال أو يعطيه كنصف ما أخذ آخر واحد من أسفل درجة من أولاد الأعمام؟ قال: بل أعطيه كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد الأعمام.

قال أبو المؤثر: وكذلك لو كان للموصي عم وابن عم وابن ابن العم وكان لأبيه خال ولم يكن له عم كان لعم الموصي أربعة أسهم ولابن عمه سهمان ولابن ابن عمه سهم، ولخال أبيه نصف سهم، قام في هذا مقام عم الأب، إذا لم يكن عم أب، ثم لعم أمه مثل ما لخال أبيه. ولخال أمه كنصف ما لعمها

•

قلت: فإن كان مع هؤلاء العمومة وأولادهم خال الموصي أن يعطي خال الأب ما لآخر واحد من بني عم الموصي أم نصف ما لخال الموصي؟ قال: أعطيه نصف ما لواحد من أسفل درجة من

أولاد أعمام الموصي

قال: وكذلك لو كان خال أمه موجودا وعمها معدوما، كان لخالها مع عم أبيه إذا عدم خال أبيه نصف ما لعم أبيه، وإن كان عمها موجودا كان له نصف ما لعم أبيه ولخالها نصف ما لعمها

وكذلك لو كان خال أبيه موجودا وعم أبيه معدوما كان لخال أمه نصف ما لخال أبيه عدم عم أمه أو وجد، ثم يكون على هذا النحو يكون القسم بينهم غير أنه إذا انقطعت الوصية عن واحد من أخوال

159

١٤٬٨٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.