بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٤

الأم وأعمامها فلم يبلغ له دائق حرم جميع أعمام الأب وأخواله وأعمام

الأم وأخوالها فافهم ذلك إن شاء الله

•

قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي أخ وولد ولد يبلغ نسبه إلى الهالك إلى عشرة آباء أو أكثر ولم يكن له ولد ولد أرفع منه كان له سهم ثم لأخ الهالك نصف سهم، وكذلك لو لم يكن للهالك أخ وكان له ابن ابن أخ وإن سفل، ولم يكن أحد أعلا منه قام مقام الأخ ثم لعمه نصف ما لأجر واحد من ولد أخوته وأخواته

قال أبو المؤثر: وإذا كان للموصي خال قائم ولم يكن له عم وكان له ابن عم كان للخال سهم ولابن العم سهم. فإن لم يبلغ لسهم ابن عمه دائق وبلغ بسهم الخال دانق سقط ابن العم ولم يسقط الخال

قال: وكذلك لو كان خال قائم وابن ابن عم وإن سفل وليس أعلا منه عم ولا ابن عم كان للخال سهم ولابن ابن العم سهم وإن سفل إلا أن يكون خال وابن خال وابن ابن خال، فإنه يكون للخال سهم وابن الخال نصف سهم ولابن ابن الخال ربع سهم ولابن ابن العم نصف سهم وان سفل ربع سهم لأن ابن ابن الخال أعلا منه بدرجة، فإن بلغ لربع سهم ابن ابن العم دائق فذلك وإن لم يبلغ له دائق سقط ولم يسقط ابن الخال لأنه أعلا منه بدرجة

فافهم أنه أخذ مثل ما أخذ الخال إذا لم يكن ابن خال فلما كان ابن خال وابن ابن خال كان في الدرجات أرفع فلم اعطه أكثر مما يأخذ ابن الخال الذي أعلا منه لأنه لو كان عم وابن عم وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وكان خال وابن خال وابن ابن خال وابن ابن ابن خال كان للعم سهمان، وللخال سهم، ولابن العم سهم، ولابن الخال نصف سهم، ولابن ابن العم نصف سهم، ولابن ابن الخال ربع سهم، ولابن ابن ابن العم ربع سهم، ولابن ابن ابن الخال ثمن سهم فإذا كان ابن ابن ابن العم يأخذ مع آبائه حين وجدوا ربع سهم.

17.

١٤٬٨٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.