الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٥وكذلك يأخذ إذا عدموا ووجدوا من بإزائه من الأخوال فيأخذ ما
وجد بإزائه من الأخوال فيأخذ ما وجد بإزائه من الأخوال ثمن سهم کنصف ما أخذ هو فافهم هذا الكتاب. وكذلك لو كان للموصي عم قائم وابن خال، ولم يكن له خال وكان للعم سهم ولابن الخال نصف مهم فإن بلغ نصف سهم الخال دائق فذلك، وإن لم يبلغ نصف سهمه دانق سقط، ولم يسقط العم إذا بلغ سهم العم دائق، ثم على يجري فسهمه
هذا
عم
قال أبو المؤثر: فإن كان لأبي الموصي ابن ابن عم وله ابن أعلا منه، وكان لأم الموصي عم قائم كان لابن ابن عم أبيه وإن سفل سهم، ولعم أمه سهم فإن بلغ للآخر سهم كل واحد منهما دائق فذلك وإن لم يبلغ سقط ابن ابن ابن عم الأب وثبت عم الأم
(2)
(1)
وكذلك لو لم يكن عم أم وكان ابن عم أم) فإن لكل واحد منهما سهم، فإن بلغ سهم كل واحد منهما دانق وإلا سقط ابن ابن ابن عم الأب. وثبت ابن ابن عم الأم لأنه أقرب منه درجة فتساويا في العطاء، واختلفا في الثبوت، فاستدل على سائر الأرحام على ما وصفت لك إن شاء الله
قال أبو المؤثر: إذا كان لأبي الموصي خال قائم وابن عم وكان لأمه ابن عم كان لابن عم الأب سهم، ولخال الأب سهم، ولابن عم الأم نصف مالابن عم الأب. قال أبو المؤثر إذا كان للموصي ابن عم ابن وابن ابن عم أب أسفل منه وخال كان لخال الأب سهم ولابن عم الأب سهم ولابن ابن عم الأب نصف سهم، فإن لم يكن ابن عم أب أعلا من ابن ابن عم الأب كان لخال الأب سهم، ولابن خال الأب
(1) وفي نسخة: وابن ابن ابن عم أب
(2) وفي نسخة: ابن عم الأم
161