بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٦

نصف

سهم ولابن ابن عم الأب نصف سهم إلا أن يكون لخال الأب ولد، فإن كان لخال الأب ولد كان لخال الأب سهم ولابن خال الأب، ولابن ابن عم الأب نصف سهم

نصف سهم،

وكذلك لو كان ابن ابن عم لأب وليس أعلا منه أحد وكان خال اب كان لخال الأب سهم ولابن ابن ابن عم الأب سهم إلا أن يكون ابن خال اب وابن ابن خال أب، فإذا كان كذلك كان لخال الأب سهم ولابن خال الأب نصف سهم ولابن ابن خال الأب ربع سهم، ولابن ابن ابن عم الأب ربع سهم لأن ابن خال الأب أعلا منه بدرجة، فإن بلغ لسهم ابن ابن ابن عم الأب دائق فذلك، وإن لم يبلغ له دانق وبلغ ربع سهم ابن ابن خال الأب دانق ثبت ابن ابن خال الأب وسقط ابن ابن ابن عم الأب

•

وكذلك لو كان للموصي عم اب قائم وابن ابن خال اب وإن سفل كان لعم الأب سهمان ولابن ابن خال الأب سهم إلا أن يكون لعم الأب ابن، فإن كان لعم الأب وابن ابن ابن خال أب، كان لعم الأب سهمان، ولابن عم الأب سهم ولابن عم الأب نصف سهم، ولابن ابن خال الأب الذي أسفل من ابن ابن عم الأب بدرجة نصف ما لابن ابن عم الأب وإن سفل ابن ابن خال الأب. وكذلك لو كان بإزاء ابن عم الأب كان له أيضا كنصف ما لابن عم الأب. ولكنه إن كان أرفع بدرجة كان ابن خال أب وابن ابن أبي عم أب كان لابن خال الأب سهم، ولابن ابن عم الأب سهم، وكذلك لو كان للموصي ابن ابن عم أب وخال أب وعم اب كان لخال الأب سهم ولعم الأم سهم، ولابن ابن ابن عم الأب سهمه إلا أن يكون لعم الأم ابن ابن فان كان له ابن كان لعم الأم، سهم ولابنه نصف سهم، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم، إلا أن يكون ابن ابن عم أم، فإن كان ابن ابن ابن عم أم كان لعم الأم سهم، ولابن عم الأم نصف سهم ولابن ابن ولابن ابن عم الأم ربع سهم. ولابن ابن ابن عم الأب ربع سهم، فان بلغ لربع سهم ابن ابن ابن عم الأب دائق فذلك، فإن لم يبلغ ثبت ابن ابن عم الأم إذا

162

١٤٬٨٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.