بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٧

بلغ السهم دانق، وسقط ابن ابن عم الأب ثم على هذا النحو في أعمام الأب وأولادهم وأخواله وأولادهم وأعمام الأم وأخوالها فافهم ذلك إن شاء الله

•

قال أبو المؤثر: وكذلك لو كان للموصي عم أم وخال أب كان لعم الأم سهم، ولخال الأب سهم، فإن لم يكن خال اب وكان ابن خال اب كان لعم الأم سهم ولابن خال الأب نصف سهم. وكذلك لو كان ابن ابن خال أب وإن سفل كان لعم الأم سهم، ولابن ابن خال الأب نصف سهم، إلا أن يكون لعم الأم ابن، فإن كان لعم الأم ابن كان لعم الأم سهم، ولابن عم الأم نصف سهم وبابنابن خال الأب ربع سهم وإن بلغ لربع سهم ابن ابن خال الأب دائق فذلك، وإن لم يبلغ له سقط، وثبت ابن عم الأم لأنه أرفع منه درجة فافهم أن خال الأب وعم الأم درجة وعطاهم واحد وكذلك أولادهم فمن كان أرفع بدرجة كان سهمه أولى من الآخر إلا أن ينال الآخر حصة دائق فإذا نال الآخر بحصته دانق ثبتا جميعا

نصف

،

قال أبو المؤثر: وكذلك لو كان للموصي عم أم وخال أب كان لعم الأم سهم، ولخال الأب سهم فإن لم يكن خال أب، وكان ابن خال أب كان لعم الأم سهم، ولابن خال الأب نصف سهم، وكذلك لو كان ابن ابن خال أب وإن سفل كان لعم الأم سهم ولابن ابن خال الأب سهم، إلا أن يكون لعم الأم ابن، فإن كان لعم الأم ابن كان لعم الأم سهم ولابن عم الأم نصف سهم ولابن ابن خال الأب ربع سهم، وإن بلغ لربع سهم ابن ابن خال الأب دائق فذلك، وان لم يبلغ له سقط وثبت ابن عم الأم لأنه أرفع منه درجة، فافهم أن خال الأب وعم الأم درجة وأعطاهم واحد وكذلك أولادهم فمن كان أرفع بدرجة كان سهمه أولى من الآخر إلا أن ينال الآخر حصته دانق، فإذا نال الآخر بحصته دانق ثبتا جميعا

قال أبو المؤثر: وأعمام الأب وعماته سواء وأخواله وخالاته سواء

163

١٤٬٨٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.