بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٨

ولو كانوا متفرقين، وكذلك أولادهم الذكور والإناث كلهم سواء، وأعمام الأم وعماتها سواء وأخوال الأم وخالتها سواء، ولو كانوا متفرقين، وكذلك أولادهم الذكور والإناث سواء.

قال أبو المؤثر: إذا خلف الموصي عما وخالا وعم أب كان لعمه سهمان، ولخاله سهم، ولعم أبيه سهم، فإن لم يكن عم أب، وكان خال أب مع عم الموصي وخاله، كان لعمه سهمان، ولخاله سهم، ولخال أبيه نصف سهم، فإن لم يكن خال أب وكان عم أم مع عم الموصي وخاله، كان لعمه سهمان، ولخاله سهم، ولعم أمه نصف سهم، فإن لم يكن عم أم وكان خال أم مع عم الموصي وخاله كان لعم الموصي سهمان، ولخاله سهم ولخال أمه نصف سهم فإن كان للموصي عم وابن عم وخال وعم أب، كان لعم الموصي أربعة أسهم، وابن عمه سهمان، ولخاله سهم، ولعم أمه نصف ما لابن عمه وهو سهم، فإن لم يكن عم أب وكان خال أب، كان لعم الموصي أربعة أسهم، ولخاله سهمان، ولابن عمه سهمان ولخال ابيه سهم ونصف ما لابن عمه، فإن يكن خال أب وكان عم أم، كان لعم أمه في هذا الموضع مثل ما لخال أبيه. وكذلك لو لم يكن عم أم وكان خال أم مع عم الموصي وابن عم وخاله كان لعمه أربعة أسهم، ولخاله سهمان: ولابن عمه سهمان، ولخال أبيه سهم.

فإن كان للموصي عم وابن عم وخال وابن خال وعم أب، كان لعم الموصي أربعة أسهم، ولابن عمه سهمان، ولخاله سهمان، ولابن خاله سهم، ولعم أبيه سهم، كمثل ما أخذ ابن الخال، فإن لم يكن عم أب، وكان خال أب، فإن لخال الأب كنصف ما أخذ ابن خال الموصي وهو نصف سهم، وكذلك لو لم يكن خال أب وكان عم أم، وكذلك لو لم يكن خال أب وكان عم أم، وكذلك لو لم يكن عم أم وكان خال أم.

فإن كان للموصي خال وكان له عم وابن عم وابن ابن عم وابن

"

164

١٤٬٨٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.