بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٩

"

ابن ابن عم وعم أب كان لخال الموصي سهمان، ولعمه أربعة أسهم، ولابن عمه سهمان، ولابن ابن عمه سهم، ولابن ابن ابن عمه نصف سهم، ولعم أبيه ربع سهم، فإن لم يكن عم أب وكان خال أب كان لخال أبيه ربع سهم فقام في هذا الموضع مقام عم الأب

وكذلك لو لم يكن خال أب، وكان عم أب أم قام مقام خال الأب وكذلك لو كان خالا لأب وعم أم معا كان سواء في العطية والدرجة، فإن لم يكن خال أب ولا عم أم كان له كمثل مالعم الأم إذا عدم عم الأم.

سهم،

سهم

(i)

فإن كان للموصي عم وخال وابن خال وابن ابن خال وابن ابن ابن خال وعم أب، كان لعم الموصي أربعة أسهم، ولخاله سهمان ولابن خاله، ولابن ابن خاله نصف، ولابن ابن ابن خاله ربع سهم، ولعم أبيه ربع سهم، فإن لم يكن عم أب، وكان خال أب كان لخال أبيه ثمن سهم، وكذلك لو كان عم أم وحده أو مع خال كانا في العطية سواء. فإن لم يكن عم أب ولاخال أب ولا عم أم، وكان خال أم كان له ثمن سهم مقام عم الأم إذا عدم فافهم ذلك إن شاء الله، وعلى هذا النحو يجري أولادهم وبالله التوفيق. فأما في السقوط والثبوت فقد بينا لك ما يستدل به فيما قد مضى من الأرحام إن شاء الله

مسألة: ومن غيره ومن جواب أبي الحسن -رحمه الله- وأما إذا كان خال وابن عم فللخال سهم ولابن العم سهم

وإن كان خال وابن ابن عم وابن ابن ابن عم أسفل فللخال سهمان، ولمن سفل بعد ابن العم له سهم مثل ابن العم.

وإن كان خال وابن ابن عم فهو سواء.

(1) وفي نسخة: عم أم وحده ومع خال الأب

١٤٬٨٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.