بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٠

ومن غيره قال: وقد اختلف في الأعمام والأخوال إذا اختلفوا وأعدم بعضهم ووجد بعض على اجتماعهم أن للعم سهمان وللخال

سهم.

فقال من قال: إذا كان خال وابن عم أقيم ابن العم مقام أبيه وأعطى سهمان وأعطى الخال سهم

وقال من قال: قام مقام أبيه لئلا يسقط. ويعطي سهمه في موضعه أن لو كان أبوه حيا موجودا وذلك أنه يعطي الخال سهم، وابن العم سهم، وكذلك لو كان خال وابن ابن ابن خال وعم فعلي قول من يقول أنه يقيمه مقام أبيه ويعطيه سهم أبيه يعطي الخال سهما وابن ابن ابن العم سهمان لأنه يقيمه مقام أبيه الأعلى لا الأسفل وذلك تأويل قوله مقام أبيه لأنه لو أقيم ها هنا مقام أبيه الذي خرج من صلبه مع الخال كان ابن ابن عم لم يكن له معه مقام وسقط القول أنه يقام أبيه وإنما يقام مقام أبيه الأعلى إذالم يكن بينه وبين الأعلى أب يحجبه الوصول إلى درجة الأعلى

وكذلك لو ترك عما، وابن ابن ابن خال، فعلى قول من يقول: أنه يقيمه مقام أبيه يكون لابن ابن الخال سهم وللعم سهمان وعلى قول من يقول أنه يقيمه مقام أبيه ويعطيه سهمه يعطيه نصف سهم ولو كان ثم عم وابن عم وابن ابن ابن خال كان للعم أربعة أسهم ولابن العم سهمان ولابن ابن ابن الخال سهم ولم يضره موضوع ابن عم شيئا

ولو كان عم وابن عم وابن ابن عم وابن ابن ابن خال كان للعم أربعة أسهم ولابن العم سهمان ولابن ابن ابن العم سهم ولابن ابن ابن الخال نصف سهم لأنه أسفل من ابن ابن العم بدرجة ولو كان بازاه وكان ابن ابن خال لكان له أيضا ربع سهم لأنه من ولد العمومة

177

١٤٬٨٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.