بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٧١

ممن يضاهيه في درجته ولو كان عما قائما وابن خال كان فيه قولان أحدهما أنه يكون للعم سهمان ولابن الخال سهم. وقوله أنه للعم أربعة أسهم ولابن الخال سهم.

ولو كان عما وابن عم وابن ابن خال كان للعم أربعة أسهم وابن العم سهمان وابن ابن الخال سهم لأنه لو كان عما وابن عم وخالا وابن خال كان للعم أربعة أسهم وللخال سهمان ولابن العم سهمان ولابن الخال سهم. فلما لم يكن ابن خال وكان ابن ابن خال أخذ كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد العمومة في قول من يقول ذلك

167

١٤٬٨٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.