بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٣

فإن كان ميراثا فالمستحق لذلك الأقرب منهم دون سائرهم على حكم الميراث فلما رأيناهم يستوون الذكر والأنثى الأقرب بعد الأقرب علمنا أن ليس طريق الوصية طريق الميراث

وإذا كا هكذا لم يبق إلا وجهان أحدهما تعلق الحق لهم في ماله بحق القرابة أو استحقوه بالعطية فعلى الوجهين جميعا يجب اشتراكهم ففيه وكل من دخل تحت اسم قريب ممن شملته هذه العطية وهذا الحق فهو شريك لصاحبه والشريك لا يفضل شريكه فيما يشاركه فيه إلا عند قيام دليل. ألا ترى إلى قوله عز وجل للإخوة للأم "فهم شركاء في الثلث سواء بينهم في القسمة وهذا سبيل الشركاء فكل موضع إذا لم يذكر أن حق أحد الشركاء أكثر ولو أردنا ذكر هذا المعنى لكثر. ومن غير الكتاب

مسألة

: ومن غير الكتاب، قال أبو إبراهيم في جواب منه: ومن ولد من الأقربين ولم يكن قسمت الوصية ولم يعرف كم يقع لكل واحد منهم أو يأخذ أحد سهمه دخل المولود في الوصية هكذا يوجد

عنه

مسألة: وسألته عن امرأة أوصت ولها عم وأخوات وبنات أختها وأخيها لأمها وجدتها أم أبيها وجدتها أم أمها أيهم أحق بالوصية وهم شرع؟ سواء قال العم أو لا هم ثم الأخوات وهم سواء ولو فضلت أخواتها لم أر بأسا إذا كانت قراباتهم من قبل أبيهم ثم

الأقرب فالأقرب والجدتين سواء.

169

١٤٬٨٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.