بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٤

الباب الرابع والأربعون في قسمة وصية الأقربين

ومن جامع ابن جعفر وأما وصية الأقربين فإنه يقسمها بينهم من يلي ذلك إلى أن تصل إلى آخرهم في بعض القول درهم

وقال من قال: أربعة دوانيق. وقال من قال دانقان. وقال من قال: دائق ونصف

•

وبلغنا عن بعض المسلمين أنه قسمها على أقل من دائق ونصف أيضا وذلك أنه انفتح عليه بطن كثير العدد فلم يجب أن يطرحهم وإن أدخلهم لم يصلهم إلا كذلك ومن أخذ بأحد آراء المسلمين هذه رجونا له السلامة إن شاء الله

•

قال أبو سعيد: قد قيل أقل ما تقطع عليه الوصية درهمان، وقال من قال درهم ونصف، وقال من قال: درهم وقال من قال: أربعة دوانيق وقال من قال دانقان وقال من قال دائق ونصف وهو أكثر العمل عليه وقال من قال دانق وقيراط وشعيرة وقال من قال دائق وأقل ما قيل دانق من الدراهم ولا نعلم أن أحدا قال بأكثر من در همين ولا أقل من دائق

•

مسألة: واختلف فيما تقطع عليه قسمة الوصية للأقارب فقال بعضهم يقسم بينهم إلى أن يبلغ الواحد ويخصه ثلاثة قراريط ثم تقطع بعده وقال آخرون منهم أبو المؤثر تقسم بينهم على دائق فضة وقال آخرون تقسم بينهم إلى ربع درهم وفيهم محمد بن محبوب

وقال بعضهم تقسم إلى دانقي فضة وأظنه قول الفضل ابن الحواري. وقال آخرون تقسم بينهم إلى نصف درهم ووجدت في الأثر القول في ذلك بأربعة دوانيق وأتوهم أنه من قول بعض

170

١٤٬٨٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.