الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٦لورثته. قال أبو سعيد في هذا الآخر كذلك معه حفظ ذلك من حفظ
عنه
•
مسألة: ومن جامع أبي محمد: واختلفوا فيمن يستحق هذه الوصية من القرابة من الحاضر والغائب أو كان حملا في بطن أمه أو غائبا عن مصره
فقال بعضهم تقسم هذه الوصية على من حضر قسمها في مصر الميت ولا يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصي ولا قبله بعد الوصية ولا من غاب بعد الميت الموصي ولا قبل ذلك
وكذلك قولهم في الحمل
وقال آخرون تقسم على كل حاضر في المصر من حمل وغيره دون من غاب عن المصر ولا يرفع من الوصية للغائب منه شيئا. قال ولأن قسمها يتعذر لغيبة الشريك الغائب
•
وقال بعضهم الوصية للأقربين يستحقها كل من دخل تحت اسم قريب وكل من وجب له اسم قريب للميت استحق في هذه الوصية وجب له فيها غائبا كان أو حاضرا حملا كان أو غير حمل ولا يعتبر هؤلاء غيبة الغائب والمشقة التي تلحق الوصي في أمرها
•
وقال آخرون لو تراخت بالقسمة الأيام الكثيرة والسنون الطويلة في العدد ثم ولد من قرابة الميت لحق منها ما لحق القرابة، وكذلك من شهد موت الموصي ثم مات بعد ذلك لم يدفع إلى ورثته إلا ما كانوا يستحقونه لقرابتهم من الميت ووافقوا القسم
وقال بعضهم لو ولد من قرابته أحد من بعد موته أو ساعة بيوم قسمت الوصية أو لم تقسم لم يكن له فيها حق لأنها وجبت عند أصحاب هذا الرأي بموت الموصي لمن وجبت له في هذا الوقت ممن
172