بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٧

هو حاضر. والحمل عندهم كالغائب وهذا القول فيه نظر خاصة نظر وقد شككت في هذه الأجوبة الأخيرة وأنا أطلب صحتها فإن الحفظ خئون وفاتني في هذه الأقاويل الأخيرة شيء والله اسأله المعونة على استرجاع الغائب منه واسترجاع ماجهلت بمنه وتوفيقه

•

مسألة: ومن غيره، وعلى قاسم الوصية أن يجتهد بالورع ولا

يقسمها بالهوى ولا بالحيف ولا يتخير الآراء لمن يحب ولا على من يبغض ويجعل رايه لله لا لغيره.

ومن تولى قسم الوصية نظر في العدل من ذلك وأخذ بما رجي أنه أقرب إلى الصواب.

وقيل في جواب للأشياخ إلى القاضي في الوصية في الأرحام

إنها لا تعدوا من كان أرحامه بعمان، ولا ينظر غائب من عمان.

وقال من قال: إذا كان الغائب في موضع تُرْجَى أوبته أو وجد من يخرج إليه بعث إليه ما كان له أو حبس له حتى يقدم فأما من لا ترجى له أوبة فلا يحبس له من الوصية وتقسم على من حضر

قال أبو الحواري: من قطع البحر فليس له من الوصية شيء إذا قسمت من قبل أن يقدم إلا أن يكون حاجا أو غازيا

ومما يوجد عن أبي عبد الله ولا يعطى من هو في عمان ممن لا تعرف حياته من موته ولا يعرف موضعه إلا أنهم قد يعطوا من هو في سفر إلى مكة من حاج أو معتمر أو مجاور وكذلك من كان في غير عمان فصحت حياته وعلم مكانه أعطي إن شاء الله

ومن غير الكتاب قال أبو عبد الله محمد بن محبوب فيمن أوصى للأقربين وله أرحام غيب فإن كان أرحامه الغيب معروفا

173

١٤٬٨٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.