بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٨

مواضعهم كان لهم حصتهم من الوصية وإن لم يعرف له موضع

قسمت الوصية على من حضر من أرحامه.

•

مسألة: ومن غيره وعن أبي الحواري وعن رجل أوصى لأقربيه من قبل أبيه بعشرة دراهم ولأقربيه من قبل أمه بعشرة دراهم وخلف بني ابن وبني ابنته مع من يأخذ وابنتي الابن وبني الابنة؟ فنقول يأخذون من الجانبين جميعا قال غيره نعم وقد قيل يأخذون بالأوفر وليس من الجانبين كليهما

مسألة: عن أبي معاوية فيمن يأخذ من الوصية من الأقارب؟ قال إذا كان يأخذ من الوصية من وجهين كان له الأوفر منهما ولا يأخذ بالوجهين جميعا، قال وقال بعض: إنه يأخذ بالوجهين جميعا وكذلك حفظ عن غيره من المسلمين

مسألة: ومن غيره وإذا أوصى لأقاربه من قبل أبيه بوصية مفردة ولأقاربه من قبل أمه بوصية مفردة وكان أحد من أقاربه يأخذ من الوجهين جميعا كان له حصته بالوجهين جميعا ولا اختلاف في هذا معنا لأنه قد أوجب له ذلك في وصيته

•

"

لأحد من

ومن غيره وأما الذي يوصي بوصية لأقاربه ويوصي أقاربه بوصية فقال من قال إن له الخيار في ذلك فإن شاء أخذ ما أوصى له به وليس له أن يأخذ من الوصية التي للأقارب شيئا، وإن

شاء أجمل وصيته في الوصية وأخذ حصته من جملة الوصية

وقال من قال إن له حصته من الوصية وله ما أوصى له به ولا تُزيل وصيته التي خص بها سهمه من تلك الوصية لأن تلك الوصية إنما أوصى له بها خاصة ليس من وجه القرابة وتلحقه حصته من الوصية لموضعه من القرابة.

174

١٤٬٨٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.