الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٩وقال من قال ليس له إلا وصيته التي أوصى له بها خاصة ولا يدخل في وصية الأقارب لأنه قد أفرده بشيء من الوصية وهو من
الأقارب
مسألة: وجدت في الوصي إذا قسم الوصية وسلم إلى بعض الأقربين ولم يسلم إلى بعضهم حتى شك في الدين لم تسلمه إليهم أنه يعيد قسم الوصية ويلزم ما كان سلم أحوط له لأنه قد عرضه الشك في ذلك والله أعلم
•
مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين بوصية وبعض قرابته من النساء حوامل، هل لهم في الوصية شيء؟
فإن أدرك الوصية لم تقسم أخذوا سهامهم فإن ولدوا ثم ماتوا قبل القسمة لم يكن لورثتهم شيء وأما من مات ممن كان حيا حين الوصية فإن سهمه لورثته
•
ومن غيره قال، وقد قيل إن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر مذ مات الموصي دخل المولود في الوصية ولو قسمت قبل ذلك لأن حي بمنزلة الحي
ذلك
وقال من قال يجوز ذلك ويدخل في الوصية إن لم يكن للموصي أقارب إلا المولود دخل في الوصية إن جاءت به لأقل من ستة أشهر وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم يدخل لأنه لو أوصى له بتلك الوصية بعينه لم تكن له وقال من قال هذا غير ذلك ومتى أدرك الوصية دخل في الوصية لأن الوصية للعامة.
مسألة: قال أبو سعيد في وصية الأقربين إذا قسمت بحكم الحاكم أو الجماعة ثم ولد أحد من الأقربين فإنه قيل عندي لا يدخل المولود في تلك الوصية ولو لم يقبض الأقارب سهامهم