بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٨٠

قلت فما صفة حكم الحاكم بذلك أو الجماعة؟ قال: عندي إذا أمروا بقسمها من مال الهالك فقسمت على سبيل الحكم بذلك أو قال قد حكمت لهم بقسمها فقسمت أو ثبت ذلك في دفتره بعد أمره بذلك

على سبيل الحكم بقسمها فهذا عندي من معنى حكمه قسمتها

•

قلت له: وإذا أمر بقسمها من سبيل الحكم فولد المولود قبل القسمة هل يدخل في الوصية؟ قال هكذا عندي لأن الحكم لم ينفذ

بعد

قلت له: فإن أمر بقسمتها فحسبت بعد الأمر منه على سبيل الحكم ولم يقسم بالميراث ثم ولد، هل يدخل في الوصية؟ قال: لا

أعرف.

قلت له: أرأيت إن كان القاسم لها غير الحاكم أو الجماعة وهو

وصي أو غيره، فقسمها فقبل أن يسلمها إلى الأقرباء ولد المولود هل يدخل في الوصية؟ قال عندي أنه يدخل فيها لأن قسمة الميراث

ليس بحكم

"

قلت له فإن كان قد قبض بعض الأقرباء سهمه وبعض لم يقبض لقسمة هذا الوصي أو غيره ممن يبصر القسم غير الحاكم أيدخل المولود إذا ولد بعد قبض بعض الأرحام حصته؟ قال يعجبني أن لا يدخل في ذلك لأنه قد جرى القسم ممن يبصره ولم يكن بعد استحق هذا المولود في الوصية شيئا فليس على من قبض رد ما قبض مما وقع له من سهمه

•

قلت له فهل له حصته في سهام من لم يقبض. قال هكذا

عندي.

قلت له وكذلك إذا قدم أحد في هذه الأحوال التي ولد فيها

176

١٤٬٨٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.