الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٨١المولود أيكون سبيله سبيل المولود في معنى الوصية؟ قال: عندي
أنه مثله.
قلت له فإن كان الوصي قد نسي أحدا من الأقارب حتى قبض كل واحد منهم سهمه هل له حصته؟ قال هكذا عندي لأنه كان مستحقا لها قبل القسمة وإن اعتدل أن يؤخذ من سهم كل واحد منهم ما يقع عليه من غير نقض للقسمة فعلوا ذلك وإلا أعيدت القسمة ثانية.
ذلك؟
قلت له فإن الورثة أعطوا مقدار ما يقع له من وصية الأقارب من مالهم ولا يلحق الأقارب واعتقدوا ذلك من حصته هل يجزي قال هكذا عندي وقد تفضلوا بخير.
•
قلت له: فعلى قول من يقول إن وصية الأقارب تجب إلى أربعة آباء ثم تقسم بينهم أيفضل العم على الخال مثل مالو قسمت على الترتيب؟ قال: معي أن العم والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء في ذلك لا يفضل أحد على أحد
قلت له: فهل يجوز أن يقسم بينهم بغير مقدار جزافا؟ قال لا
يبين لي ذلك
•
قلت فإن فعل ذلك فاعل عليه غرم؟ قال هكذا عندي إذا أتى مالا يختلف فيه؟ قلت له فإذا فعل ذلك أيكون قد أتى بما لا يختلف فيه. قال أخاف ذلك لأن الوصية لأقاربه جملة فهم سواء قد استحقوها جميعا كما أنه لو أقر لأولاده بمال وفيهم أناث كان بينهم بالسواء كذلك إذا أوصى لأقاربه فلا فرق في ذلك عندي بين الوصية للأقارب والإقرار للأولاد على هذا وكله يشبه بعضه بعضا
•
قلت أرأيت إن كان فعل ذلك على التأويل يظن أنه يسعه من غير
177