الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٨٢رأي يراه إلا ظنه وكان يرى ذلك رأيا ثم عرف قول المسلمين لم يكن
عليه غرم.
مسألة: وسئل عن الوصية في الأقربين كيف تقسم قال تقسم بالرأي وليس في ذلك أمر ينتهي إليه
مسألة: وذكرت فيمن أوصى لأقربيه بثلاثمائة درهم وإذا
جميع أقربيه من القرامطة وامرأة من أقربيه في بلده حاضرة
•
قلت هل تستحق هذه الثلثمائة درهم؟ معنا أنه أراد الثلاثمائة درهم على هذه الصفة فعلى ما وصفت فلهذه المرأة حصتها من وصية الأقربين إن كانت تنالها الوصية والباقي لمن يستحق ذلك من أقربيه من القرامطة الذين يستحقون ذلك بعد موت الموصي لأن القرامطة موضعهم معروف ويوصل إليه وإنما قالوا لا ترفع وصية الأقربين لغائب قد قطع البحر لا يعرف موضعه والله أعلم بالصواب.
قال غيره وقد قيل من خرج من عمان لم يكن له شيء من الوصية إذا لم يحضر عمان حتى تقسم. وقال من قال إلا أن يكون حاجا أو غازيا وقال من قال حيث تعرف حياته ويوصل إليه أعطي ويحبس له إذا أرجيت اوبته.
•
مسألة: عن الأزهر بن محمد بن جعفر في وصية الأقربين والفقراء وقلت إنه عسى يحضر نصف الذي يقسم فيحسب لكل ما يقع لكل واحد من الجملة ثم يعطى من الذي حضر بقدر ذلك إن كانت نصف أو ثلث أو ربع من كان يقع له من الجملة درهم وحضر نصف ذلك أعطى نصف درهم وكذلك فيما زاد أو نقص
وقلت: إن كان في الأقربين فقراء. هل يعطون من وصية الفقراء؟ أيضا فقد كان والدي رحمه الله أجاز ذلك وأما غيره فلم
178