الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٨٣يجوزه إلا من كفارة الأيمان
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن امرأة أوصت لأرحامها من قبل أمها بعشرين درهما ولأرحامها من قبل أبيها بعشرين درهما ولها إخوة من أبيها وأمها ولها ابنة بنت، قلت أيأخذون من وصية الأرحام من قبل الأم والأب من أحدهما أو من كل حصتها؟ فاعلم أني لا أرى لهم أن يأخذوا من الوجهين جميعا ولكن يأخذون من حيث كان أوفر بسهامهم من وصية أرحام الموصية من قبل أمها أو من قبل أبيها، وكذلك الابنة بنت الابنة وأولادهم على قدر ذلك إذا بلغت إليهم الوصية
•
ومن غيره قال: وقد قيل إنهم يأخذون في هذا الموضع من الوجهين جميعا لأن الوصية معينة لهم ومخصوصة بهم من الوجهين جميعا وهى بمنزلة الميراث والديون والحقوق
كذلك الوصايا المعينة وقد قيل إنها غير معينة لأنها تقسم قسمة الوصية الأقرب فالأقرب ولو كانت معينة لقسمت على عدد الأقربين الذكر والأنثى سواء والأقرب والأبعد من الأرحام سواء
مسألة: وعن رجل يوصي لأقاربه وفيهم غائب بالشام وأهله وماله بعمان ومن أقاربه ممن لا تعرف له حياة من موت؟ فأولئك لا سهم لهم فلا بأس أن يسهم لمن عرف حياته
مسألة: واختلفوا فيمن غاب من عمان فقال بعضهم يعطى من وصية الأقربين وقال بعضهم إذا عرف موضعه أعطي. وأخبرني بعض المسلمين أنهم قد يعطوا من هو بمكة وأخبرني أن أبا العباس ممن كان يرى أن لا يعطى من بغير عمان.
مسألة: قال أبو المؤثر رحمه الله: إذا أوصى رجل لأقربيه
179