بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٨٤

بدراهم وضح فإنها تقسم على أقارب الميت إذا هلك على مايري القاسم أن يقطعها عليه ثم يعطي كل واحد من الأقارب ما يقع له من الوصية

قال وإذا قسمت الوصية ثم ولد مولود قبل أن يأخذ الأقارب من الوصية شيئا وليس للمولود شيء إذا عرف سهم كل واحد منهم إلا أن يفضل في الوصية مثل ما يقع للمولود في الحساب فما أرى بأسا أن يعطى إذا لم يكن قد اختلف

ومن غيره قال: وقد قيل يدخل في الوصية إذا لم يأخذ أحد من أصحاب السهام سهمه. ومنه قال وإن كان الذي فضل من سهمه في الحساب لم يعطاه وأعطيته وأعطى أضعف واحد ممن نالته الوصية فإن كان المولود هو آخرهم أعطي الفضل

•

قال وإذا أوصى لأقاربه بدراهم مزبقة فإن المزبقة تنظر بسعر الوضح ثم يحسب على الأقارب ثم يعطى كل واحد منهم قدر ما يقع له من والوضح دراهم مزبقة على السعر

•

قال وإذا كان الأقارب بالغين وأوصى الموصي بدراهم فحسبت عليهم والدراهم حاضرة فتركوها من بعد أن عرفوا حصتهم من الوصية فذلك جائز وهو راجع إلى الورثة ما تركه الأقارب من شيء.

قال لا أن يكونوا تركوه للأقارب فهو راجع إليهم. قال وإن كان الأقارب بالغين وأخذوا مكان سهامهم من الدراهم حبا أو تمرا أو دراهم مزبقة أو ثوبا فذلك جائز كان مثل حقهم أو دون حقهم إذا تراضوا بذلك.

•

قال وكذلك يجوز للوصي أن يعطي مكان الفضة يعطي كسور

ذهب بسعر الفضة فذلك جايز على سعر وسط لاوكس ولا شطط

180

١٤٬٨٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.