الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٨٨قال أبو الحواري: لا يجعلها إلا فيمن تناله الوصية.
ومن غيره قال أبو سعيد: وقد اختلفوا في ذلك فقال من قال يعطيها أضعفهم وقال من قال أضعفهم فيمن لم تنله الوصية
والقون الأول أحب إلينا
مسألة: وإذا أوصى الرجل لأقاربه وقال للوصي اقسمها على ذوي قرابتي وعلى أهل الحاجة وأهل المسلمين على ماترى واعمل في ذلك على ماترى، قسم الوصي برأيه وأعطى الفقراء أكثر من الأغنياء. فذلك جائز.
قال غيره أما الوصية فحسن أن تقسم الوصية على مايرى إذا جعل له ذلك وأما إذا أوصى بها مبهما للأقربين فقد قال أكثر أهل المعرفة من أصحابنا أنها تقسم على الأقرب فالأقرب كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم إلا الأعمام والأخوال فقد قيل فيهم باختلاف أيضا ويحتاج إلى تفسير فأما إذا أوصى لأقاربه ولم يبين لكل إنسان منهم فعلى الوصي أن يعطي الثلثين من الوصية للأقرباء من قبل أب الميت الذكر والأنثى سواء
مسألة: وبلغنا عن بشير أنه قال: قاسم الوصية في أوسع من الدهناء وكذلك عندنا لمن أبصر القسم ولم يتعمد الحيف
قال غيره أخبرني بعض المسلمين والله أعلم عن أبي الحواري أو غيره أنه قال قاسم الوصية في أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم وإذا قسمها بغير علم فهو في أضيق من التسعين.
•
مسألة: وسألته عن أدنى ما يبلغ القسم في الوصية ماهو؟ قال كان شبيب يقسمها إلى درهم ونصف وقد قال غير شبيب يقسمها إلى درهم وأدنى ما سمعنا دانقين. قال محمد ابن المسبح
184