بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٨٩

لعله ابن محبوب كان يقسمها إلى دائق ونصف وهو أقله

ومن غيره: قال وقد يوجد عن أبي المؤثر يرفع عن أبي عبد الله محمد بن محبوب أنه قطع فريضة على دائق وقيراط وشعيرة. وقال أبو المؤثر وبهذا نأخذ وقال من قال قد تمد إلى دائق وقال من قال إذا كان الدائق في وقت ويكون الدائق في أكلة مده إلى دائق وإلا فلا يكون أقل من أكلة وسطة

مسألة: وجدته في جواب محمد بن محبوب رحمه الله أن وصية الأقربين تقطع على دائق ونصف وإذا لم يقع لواحد من الدرجة السفلى دائق ونصف سقطت هذه الدرجة

•

مسألة: ومن استحق الوصية من وجهين له إلى الميت فإنه يأخذ بأي رحميه كان أوفر لسهمه ولا يأخذ بهما جميعا

•

ومن غيره عن أبي معاوية أنه قال من قال ذلك، وقال من قال بأنه يأخذ الوجهين وذلك في وصية الأرحام. قال أبو سعيد على

الآخر

مسألة: واختلفوا فيمن يجتمع له قرابتان من قبل الأب ومن قبل الأم فقال بعضهم يأخذ مع قرابة الأب وقال آخرون يأخذ بالقرابتين بقرابة الأب ثم بقرابة الأم

وقال آخرون يعطوا بالأوفر من القسمة من القرابتين وقد شككت في شيء قاله لي الشيخ أبو مالك رضي الله عنه جوابا في هذه المسألة أنه قول أو رأي لبعض الفقهاء واستحسان كنحو حساب فرائض الخناثا ولم أتيقن على ذلك

مسألة: واختلفوا في بني الإخوة وبني الأخوات فقال من قال

185

١٤٬٨٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.