الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٩٠إن لابن الأخ سهمان ولابن الأخت سهم إذا كان أبوه أجنبيا وإن كان أبوه ممن تناله الوصية فهما سواء وكذلك قالوا في بني الأعمام
وبني العمات والأخوال والخالات وبنيهم وكذلك سائر الأرحام.
وقال من قال: إن كان من تناله الوصية من الأعمام أو الأخوال والرجال والنساء والإخوة من الأب والأم أو من الأب أو من الأم وحدها فكل من دخل في الوصية فالأنثى والذكر سواء إذا استوت درجاتهم وبهذا الرأي نأخذ إن شاء الله
186
١٤٬٨٥٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.